Web Analytics
البحوث القانونية

الدعوى الصورية والكيدية والمقلوبة والمشطوبة والموقوفة والمستعجلة ودفع التعرض

إن من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يُعنى بها في القضاء، المصطلحات القضائية، حيث كثر زمننا التقاضي وتطورت العبارات، مع تقدم القضاء في دولتنا إدارياً، وكثر في الواقع التفتن في الجرائم: فأصبح لها اسماء ومصطلحات خاصة : فكان لمعرفتها والإحاطة بها حسب المعمول به حاجة مهمة لكل من له صلة بالقضاء، حيث لا يخفى أثر المفاهيم على الأحكام؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولقد عنيت هنا بذكر المصطلحات القضائية من خلال الأنظمة المرعية.

إعداد المعاون القضائي بالمحكمة العامة بالرياض إبراهيم بن أحمد الجنوبي،،،

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:،،، ومن المصطلحات الخاصة بالمتداعيين:

  • الدعوى الصورية:

وشي ما كان ظاهرها الخصومة، وحقيقتها الحيلة: للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع ومثالها: أن رجلا أدعي على غلام- والده تاجر- بعدين يبلغ ألف دينار، فاعترف الغلام بذلك دون تردد، وطلب المدعى حبس الغلام، قار تاب القاضي منها، ولم يسارع في الحكم عليه، بل أرجا الحكم في القضية حتى ينكشف منها موضع ارتيابه، فبينما هو كذلك قدم والد الغلام. فأخبر القاضي أن الدعوى حيلة، وقص عليه ملابساتها، فلما حقق القاضي مع الخصمين أقرا لديه بتلك الحيلة، فأخذ الرجل ابنه وانصرفا”.

وقد اعتنى نظام القضاء، والمرافعات الشرعية بذلك، حيث أكد على أنه إذا ظهر للقاضي بأن الدعوى صورية، فعليه رفضها”، إن المتأمل للدعوي الصورية يجدها أنها من المصطلحات التي عرفت عند الفقهاء من حيث المعنى دون اللفظ، ومن ذلك ما ورد عن العنقية قولهم: أنه لو قال المدعي للمدعى عليه: إنك مدين لي بعشرة دنانير: حتى إنك أقررت بذلك، فقال المدعى عليه: قد قلت لي بأن أحرر سندا أعترف فيه بأنني قبضت منك عشرة دنانير، وأسلمة لك، فإذا حررت السند وأعطيتك إياه، فإنك ستعطيني بعد ذلك المبلغ المذكور، وإنتي حسب ذلك الاتفاق، أقررت.

فإذا أثبت المدعى عليه الإقرار، قبل إثباته، وحكم ابطال دعوى المدني، والا لزمة، لأنه مقر ولا بينة عنده ينفي بها ما يدعيه علية المدعى كما ورد عن الشافعية قولهم : لوادعي رجل دينا أو غصبا على رجل، فأقر له المدعى عليه بد عواد، وادعى أنه قضاه فإن الدعوى لازمة للمدعي، ودعوى المدعى عليه البراءة غير مقبولة منه إلا ببيتة).

فالدعوى صحيحية، ولكنها محتملة أن الدين قضاء المدعي عليه، فتكون الدعوى صورية، ومحتملة أن المدعي عليه لم يقضي الدين، فتكون دعوى صحيحة، فلا بد أن تكون الدعوى حقيقية، لا صورية واحتيالا، فإن كانت كتلك، وتبين اللقاضي أنها خيلة، وليست حقيقية فإنه يردها القاضي، وللقاضي تحزير المدعي”..

  • الدعوى الكيدية:

وهي دعوتي يقيمها المدعي، من غير وجه حق، بحيث يطالب بأمر لا حق له فيه).

ولا تتحقق الكيدية في الدعوى ، إلا باعتراف المدعي بأن دعواه كيدية، أو بتكرار مطالبته بدعوى منتهية شرعاء وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: أنه إذا ثبت الناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حُكم برد الدعوى ، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه ).

إن الدعوى الكيدية بهذا المعنى قد ورد عن الفقهاء ومن ذلك ما ورد عن الحنفية قولهم: أنه لو قال المدعي للمدعى عليه: إنك مدين لي بعشرة دنانير، حتى إنك أقررت بتلك. فقال المدعي عليه: قد قلت لي بأن أحرر سنداً أعترف فيه بأنني قبضت منك عشرة دنانير، وأسلمه لك، فإذا حررت السند وأعطيتك إياه، فإنك ستعطيني بعد ذلك المبلغ المذكور، وإنني حسب ذلك الاتفاق، أقررت. فإذا أثبت المدعى عليه الإقرار، قبل إثباته، وحكم بإيطال دعوى المدعي، وإلا لزمه، لأنه مقر ولا بينة عنده ينفي بها ما يدعيه عليه المدعي.

فمن قام بشكية، بغير حق، أو ادعي باطلا، فينبغي أن يؤدب، وأقل ذلك بالحبس، ليتدفع بتلك أهل الباطل”.

وأيضا ورد عن وعن المالكية: من ادعي علي رجل غصبا، وهو ممن لا يتهم بذلك عوقب المدعي، إذا ثبت أن ذلك تهمة لا أساس لها بنظر الإمام وتأمله ويحلفه : إذ كيف يطالب بحق لا إثبات له عليه، ودار حول دعواه أنها ليست صحيحة حيث إن المدعى عليه معروف بصلاحه وبعده عن التهمة، ولم يثبت ما ادعى به المدعي عوقب المدعي على دعواه، وهذه صورة من صور الدعوي الكيدية التي تبين رد دعوى المدعي عند ثبوت ابنها كيدية وبهذا يتبين لنا أن الدعوي الكيدية عرفت الفقه الإسلامي من حيث المختى دون اللفظ.

  • الدعوى المقلوبة:

وهي دعوي يقيمها شخص على آخر يقول فيها بأن فلانا (المدعى عليه) يدعي علي حقا له، ولا حق له عندي فأحلفني وأبرئني من دعواه وسميت مقلوبة؛ لأن المدعي فيها يُطلب أن ينفي ما يدعيه المدعى عليه، فهو يخبر أن المدعى عليه يطالب بحق عند المدعي، مع أن الأصل في الدعوى : أن المدعي هو الذي يطلب من المدعى عليه ما عنده من حق له، فانقلب فيها القمل المعتاد، فسميت الدعوى المقلوبة.

إن الدعوى المقلوبة من المصطلحات التي عرفت عند فقهاء الحنفية، والمالكية، بلفظ: (دعوى قطع النزاع)) وعرفت عند الشافعية بلفظ، دعوي الاعتراض و غرقت عند الحنابلة بلفظ: الدعوي المقلوبة”

حيث جاء عن الحنفية قولهم: دعوى قطع النزاع، حقيقتها: أن يأتي بشخص للقاضي. ويقولى هذا يدعي علي دعوية فإن كان له شيء فليبينه، وإلا يشهد على نفسه بالإبراء ..

وعن الشافعية قولهم : دعوى الاعتراض، لدفع تعرض موجه إليه، بأن طولب بما لا يستحق عليه، فإن كان رفعه للدعوى الضرر متحقق، إما في نفسه، أو جاهة بالإشاعة، أو في ماله، ليستدفع بها الضرر، صحت دعواه، فأن اعترف، من وجهت اليه الدعوى، منعه الحاكم من معارضته، وإن أنكر المعارضة، فيخلى سبيله، وإن ذكر أنه يعارضه فيه يحق يصفه، فيصير مبدل يا بعد أن كان مدمني عليه، ويصير الميمي مدعمي عليه، بعد أن كان مدعيا .

فالدعوى المقلوبة غرقت في الفقه الإسلامي لفظاً و معناً

  • الدعوى المشطوية:

وهي الدعوى التي رفع قيدها من الجلسات المسجلة في دفتر المواعيد و نحوه (الحاسب الآلي) وعدم عرضها في جدول الجلسات المقبلة، سواء قبل ضبطها أو بعده، والغرض من شطبها هو منع تراكم الدعاوى على القاضي، ولا يترتب على شظيها إلغاؤها، بل من حركت بعد شطبها فإنها تبدأ من حيث وقفت، وقد نص نظام المرافعات على ذلك، وأنها لا تنظر بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من مجلس القضاء “

ان الدعوى المشطوية من المصطلحات التي لم تعرف عند الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، لا لفظا ولا معنا، حيث لم أقف على ذلك في كتبهم.

إلا أنه ورد عن الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله” فتوى تقضي بأن المدعي إن تكرر مته التخلف عن الحضور لمجلس القضاء مرتين، تشطب دعواه، ولا يُنظر فيها إلا بأمر عالية من مجلس الوزراء وشطب الد عوني جزاء لمخالفة المدعي واجب الحضور، فقيه مصلحة للخصوم، وللقاضي، وذلك لما في شطب الدعوي، تأديب للمدعي رافع الدعوى، حتى يلتزم بالموعد المحدد له، فإذا علم أن دعواه تشطب عند تخلفه، حرص على الحضور الوقت المحدد، وحفظ لوقت القاضي، فالدعوى المشطوبة مصطلح مستجد لفظا ومعنى.

  • الدعوي الموقوفة:

وهي الدعوى المؤجلة إلى أمد، بقرار من قاضي الدعوى، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الخصوم، لسبب يقتضى ذلك، وتسمى (الدعوي الممنوعة)

وقد اعتنى نظام المرافعات الشرعة بوقف الدعوي حيث نص على أن الدعوي توقف، إما باتفاق الخصوم، وإقرار المحكمة لهم ويسمى (الوقت الاتفاقي)، وإما بقرار من القاضي من تلقاء نفسه لمقتض شرعي، ويسمى (الوقف القضائي) .

كما أن النظام وضع شروطا، وحدد وقتا، لمعاودة السير الدعوى ، التي تمت باتفاق الخصوم”، وأن وقت الدعوى لا يكون له أثر من أي ميعاد حتمي، حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزا إجرانيا، فلا يؤثر في ميعاد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الله موتى المستعجلة أو الصادر في جزء من الد عوي قبل قرار الوقف إن المتأمل للدعوى الموقوفة يجد أن الفقه الإسلامي قد أورده لفظا ومعني ومن ذلك قولهم: إن البينة لا تسمع إلا بعد صحة الدعوى ، والدعوي لا تسمع إلا من مالك الحق، أو وكيله، فإذا ادعي بحق فيه شريك له، كوريث شريك في الميراث، فإن الدعوى موقوفة، لا تصح إلا بحضوره وأيضا قولهم : أنه إذا ادعى الغرماء على مفلس، مالا بيده، فدفع بأنه رجل سواه، وأنه وكيله أو عامله، فإن المقر له إذا كان حاضرا يدخل في الدعوى، ويسأل عن ذلك، فإن صادق المفلس، حلق للغرماء، وإن كان غائبا أقر المال بيد اللمفلس، حتى يحضر المقر له، ويدخل في الدعوى ، ويسأل عن ذلك، فتوقف الدعوى حتى حضور النائب، ما لم يجهل مكانه، فإن طالت غيبته ولا يمكن قبليغه، فإن القاضي يسمع الدعوى على الغائب مواجهة المفلس.

فالدعوى الموقوفة مصطلح عُرف في الفقه الإسلامي، لفظا ومعنا، ولا يزال يستخدم كما كان.

  • الدعوى المستعجلة :

وفي الدعوى التي ترفع في المنازعات التي يخشي عليها قوات الوقت، للفصل فيها فصلاً مؤقتاً، دون التعرض لأصل الحق: للمحافظة على الحقوق الظاهرة، وصيانة مصالح المتنازعين). فهي دعوى متعلقة بنزاع مرفوع، أو على وشك رفعه ليحكم القاضي فيه مستعجلات لحفظ الحق المتنازع فيه أو حمايته وقد نص نظام المرافعات على أن الدعوى المستعجلة تشمل: دعوى المعاينة لإثبات الحالي، ودعوى منع التعرض للحيازة ودعوي استردادها”، ودعوي المنع من السفر، ودعوي وقف الأعمال الجديدة، ودعوي طلب الحراسة، والدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال إن هذا المصطلح من المصطلحات التي عرفت في الفقه الإسلامي من حيث المعني دون اللفظ.

  • دعوي دفع التعرض:

وتكون حال النزاع مثل: لو ادعى أحد قائلا إن فلانا يتعرض لي الشيء الفلاني، بدون حق، فأطلب دفع تعرضه تسمع منه هذه الدعوى الحال .

وفرق بين دعوى دفع التعرض، ودعوى قطع النزاع، فإن دعوى قطع النزاع، دعوى مستقلة”، ودفع التعرض أثناء المخاصمة وكذا قولهم: إن على والي المظالم، أن ينظر الدعوى ، فإن كانت الا في الذمة، كلفه القاضي إقامة كفيل، وأن كانت عينا قائما، كالعقار، حجر عليها فيها حجرا لا يرفع به حكم يده، ورد استغلالها – القيام عليها – إلى أمين يحفظه المستحقه (2)، وقد ورد هذا أيضا من الحنفية (۲) وهذا فيه إقامة كفيل، وحجر، وكليهما دعوي، وقد نظرتا، أثناء الدعوى، دون المساس بأصيل الدعوى ، وهذا هو معنى مفهوم المصطلح فان الفصل المؤقت بصفة مستعجلة، دون المساس بأصل الحق، عرق في الفقه الإسلامي من حيث اللفظ دون المعنى فالدعوى المستعجلة مصطلح مستجد من حيث اللفظ دون المعني.

 

المصادر


  • (1) ينظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ٥١/١.
  • (2) الطرقي الحكمية ص۳٦.
  • (3) ينظر: نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية المادة (٤) .
  • (4) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ١٠٦/٤
  • (5) ينظر الأم ۳۳۷/٦، الحاوي الكبير ۲۹۹ /۱۷ ، الأشباه والنظائر ٧٥٨/١.
  • (6) وبهذا المعنى قال المالكية وكذا الحنابلة ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣٦٥/٩ الطرق الحكمية ص۳٦.
  • (7) ينظرة رد المحتار على الدرر المختار ٣٩٨/٤ مرار، المطر في الحكمية ص۳۹٨.
  • (8) ينظير: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ٥٣/١. ومن أهم الفروق بين الدعوي الصورة بالكيفية
  • أن الصورية ممكن أن يكتشفها القاضي، أم الكيدية فيصعب كشفها ، وقد يستحيل معرفتها الا عن طريق صاحب الدعوي
  • (9) ينظر: اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (٤) الفقرة (٥) .
  • (10) ينظر؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 106/4
  • (11) ينظر : التاج والإكليل ۱۰۱۹، تبصرة الحكام 4/1 ، وكذا ورد عن الشافعية والحنابلة نحوا من ذلك بنظر : التاج والإكليل ۱۰۱۹ الطرق الحكمية ص۳۹.
  • (12) ينظر : دقائق أولي النهى لشرح المنتهي ۳/ ۳۸۱، كشاف القناع ۹/ ۳۳. الانصاف ۱۷۹/۱۱ ،(۱٤) ينظر؛ كشاف القناع ۳۲۱/٩ . الانصاف ۱۷۹/۱۱ .
  • (13) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1947، حاشية رد المختار علي المختار ۲۹۹۷، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/1- 13.
  • (14) ينظر : الحاوي الكبير ۹۷٩٠٠.
  • (15) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٧ – ٥٠٨
  • (16) ينظر: كشاف القناع ۳۲۱/۹. الانصاف ۱۱ / ۱۷۹.
  • (17) تكملة حاشية رد المحتار ۵۲، حاشية رد المختار على المختار ۳۹۹۶۷
  • (18) ينظر: الحاوي الكبير ۹۰،۱۷ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٠ي – ٥٠٨.
  • (19) ينظر : الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ۳۸۹/۱ .
  • (20) ينظر : نظام المرافعات الشرعية السعودي ولائحته التنفيذية المادة (53)
  • (21) هو الإمام العلامة والبحر الفهامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب التميمي، ولد رحمه الله تعالي يوم عاشوراء من عام ۱۳۱۱ هـ، نشأ في بيت علم و دين، وحفظ القرآن وهو صغير ثم بدأ العطاب على العلماء قبل السادسة عشر من عمرو ثم أجيب بيرين معينية وهو هيني البس ولاية سينية نتي فتد به سرم بمانم ۱۳۲ هـ وكان في السابعة عشر، ومن أهم مشايخه: الشيخ عبد الرحمن بن مشعيريج، وعمه الشيخ عبد الله بن عبد اللكثيف، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، إلي أعمالاً كثيرة من أهمها الإفتاء ، ثم افتتحت إدارة الإفتاء )فتح شهر شعبان من عام ۱۳۷۵ هـ تحت إشرافه ، إبن أهم تلاشينه الشيخ عبد الله بن جميله والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ صالح بن شتسوي . تر مساح أحد أيام شعبان مين معان ۱۳۸۹ هـ. ينظر: كتاب سيرة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تأليف: ناصر بن حمد الفهد .
  • (22) ينظر : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ۳۹۱/۱۳ -۳۹۳
  • (23) بنظر : الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ۳۷۹، أصول استماع الدعوى ص46-47.
  • (24) ينظر : أصول استماع الدعوي صية :.
  • (25) ينظر : نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية المادة (۸۳) و ( ۸۳ ) ۔
  • (26) ينظر : نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية المادة (۸۳).
  • (27) سيأتي بيانها.
  • (28) ينظر اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الفقرة (2) من المادة (۸۲)
  • (29) ينظرة الحاوي الكبير ۰/۹۳۰-۳۵۹. تحفة المحتاج في شرح المنهاج 714. روضة العلالبين و عمدة المفتين ۲۹/۹۶
  • (30) ينظر : دقائق أولي النهى الشرح المنتهي ۶, ۲۶۹۸. الفتاوى الكبري ۲۱۰.
  • (31) ينظر : نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (۳۳۲) ولائحته التنفيذية الفقرة (1) من المادة (۲۳۳).
  • (32) دعوي مع التعرض للحيازة هي من قبيل منع الضر. و يتصل بها: طلب المد محي (واضع اليد ) كل المدعى عليه عن مضايتنا فيما تحت يده. د غوي استرداد الحيازة صي: مطلب من كانت العين بيده – و أخذت منه بغير حق، كنب وحيلة – اعادة حيازتها اليه، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها، ينظر : نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة (51) الفقرة (۲). (4) من لائحته التنفيذية
  • (33) ينظر : نظام المرافعات الشرعية السعودي المادة ( ۲۲ ) . وسيأتي بيانها.
  • (34) بيتنظرة الدر المختار مع حاشية ابن عابدين) 4145, الحاوي الكبير ۱۴/۹۹ , التاجير الإكليل هم ۸ة، منهاج الطالبين و غمينية المفتين م 14. الأحكام السلطائية لأبي يعلى 10. 14, 10.
  • (35) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ۱۵۶.
  • (36) دعوى قطع النزاع سبق بيانها في الدعوى المتلوية. والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص. م. المفتي ۱۱ مرا ام ء
  • (37) ينظر: قضاة قرطبة للخشني ص۱۹۲. الأحكام السلطانية للماوردي الشرح الكبير ٤٩/١١.
  • (38) ينظر : تبيين الحقائق ۳ – ۳۱- بدائع الصنائع ۲۲۳

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى