الصداق في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية
الصداق 8. يستقر المهر كاملاً بالدخول. المغني (63/10)، كشاف القناع (431/3)، الكافي لابن قدامة (95/3) 9. يجوز أن يكون المهر كله أو بعضه مؤجلاً بأجل، وإذا لم يُحدّد له أجل يحل بأقرب الأجلين الموت أو الفرقة. المغني (115/10)، كشاف القناع (134/5) 10. يحق للزوجة أن تمتنع عن تسليم نفسها حتى يُسلم لها الزوج المهر، وإن … تابع قراءة الصداق في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه