Web Analytics
الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

الفرق بين ما جرى عليه العمل والسوابق القضائية

الفرق بين ما جرى عليه العمل والسوابق القضائية:

يمكن بيان الفرق بين قاعدة ما جرى عليه العمل وبين السوابق القضائية في أمور :

أولا: في المصدر: فمصدر ما جرى عليه العمل الأقوال الفقهية التي قررها فقهاء المذهب أو أحد المذاهب المتبوعة، ومصدر السوابق القضائية الأحكام الصادرة من المحاكم.

ثانيا: في النطاق : فما جرى عليه العمل يكون في كافة أبواب الفقه الإسلامي، والسوابق القضائية لا تكون إلا في أبواب المعاملات وتوابعها ⑴.

كما أن ما عليه العمل أعم من جهة أخرى تتصل بالقضاء وهو أنه يشمل الأحكام والتنظيمات القضائية كرسم السجلات.

كما أن ما جرى عليه العمل قد يتعلق ببلد خاص، والسابقة القضائية تتعلق بالحدود الإدارية للدولة، فهي أعم من هذا الجانب.

ثالثا: في الطريقة: فلا يكون القول مما جرى عليه العمل إلا إذا عمل به ثلاثة قضاة أو مفتين فأكثر وكان موافقا لأحد الأقوال الفقهية ومبنياً على سبب معتبر .

بينما يُعدّ أي حكم قضائي سابقة قضائية، تعمل بها المحكمة المساوية للمحكمة مصدرة الحكم أو المحكمة الأعلى منها⑵.

كما أنه يشترط للأخذ بما جرى عليه العمل: صدوره من مجتهد، والسابقة القضائية لا تكون حجة عند من يقول بها إلا إذا صدرت من الجهة القضائية العليا على من في مستواها، ومن هو دونها.

والأخذ بما جرى عليه العمل يعد استثناء من القاعدة العامة بسبب تغير في العرف أو المصحلة يرعاها الشارع، وأما في السوابق القضائية -عند من يلزم بما- فإنها تستمر ملزمة حتى تُلغي من الجهة التي أصدرتها أو من أعلى جهة قضائية.

المصادر:


⑴: نظرية الأخذ بما جرى به العمل في إطار المذهب المالكي. ص (143).

⑵: انظر في مجالات العمل: بحث: ما جرى عليه العمل في الفقه المالكي، نظرية في الميزان، تأليف: د. قطب الريسوني، بحث منشور مجلة العدل، وزارة العدد (43)، ص26

السيد العلوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى