المادة 152 الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.