Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثالثة و الخمسون: لا عبرة بالظن البين خطؤه, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الثالثة و الخمسون: لا عبرة بالظن البين خطؤه

150- معنى القاعدة :

لا يعول على الظن الظاهر الواضح خطؤه , ولا يكترث به بل يعتبر كأن لم يكن و يبطل الحكم الذي بني عليه .

151- أمثلة و تطبيقات للقاعدة :

منها : لو أقر بطلاق زوجته ظاناً وقوع الطلاق بناءً على إفتاء المفتي فتبين عدم وقوعه لم يقع .

و منها : لو ظن أن عليه ديناً فظهر خلافه رجع بما أدى .

و منها : إذا دفع الكفيل الدين و كان الأصيل قد أداه , أو أبرأه الدائن منه و لم يعلم به كان له الرجوع على الدائن بما دفع , و كذا لو أدى الأصيل و لم يكن عالماً بأداء الكفيل فأنه يرجع بما أدى , و كذا لو أدعى شخص على آخر إضافة إلى تركة مورثة بحجة أن له ديناً على المتوفي , فدفع له هذا الوارث الوحيد الدين ثم تبين أنه لا دين على مورثه لهذا المدعي كان له أن يرجع عليه بما أداه ; لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه .

و منها : قال رجل لرجل : لي عليك ألف درهم فقال :إن حلفت أنها لك علي أديتها لك فحلف فأداها له ظنَاً منه أنها لزمته بحلفه كان له أن يستردها منه .

و منها : لو أتلف مال غيره بظنه ماله ضمن .

و منها : قول الفقهاء المشهور : كل من دفع ما ليس بواجب عليه ظن وجوبه فله استرداده قائماً أو استرداد مثله أو قيمته إن كان هالكاً كما لو دفع الأصيل الدين بعد أن دفعه وكيله أو كفيله و هو لا يعلم , فإنه يسترده .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى