Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثالثة و السبعون: من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه

القاعدة الثالثة و السبعون: من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه

212- معنى القاعدة:

بينت هذه القاعدة على أساس السياسة الشرعية و أصل سد الذرائع المفضية إلى المفاسد , و معنى القاعدة : إن من استعجل الحصول على شئ قبل حلول وقت سببه الشرعي و ذلك بسلوكه و سائل غير مشروعة أصلا , أو مشروعة في الظاهر و لكن بقصد غير مشورع فإنه يحرم من الحصول على ذلك الشئ عقابا له أ معاملة له بعكس قصده الشئ

213- فروع و تطبيقات القاعدة:

منها : قتل الوارث مورثه يحرمه من الميراث , لاستعجاله الحصول عليه بارتكابه وسيلة غير مشروعة و هي قتل مورثه , فقد جاء في الحديث الشريف ((لا يرث القاتل))

و منها : قتل الوارث الموصى له الموصي يحرمه من الوصية قياسا على حرمان الوارث من الميراث إذا قبل مورثه

و منها: توريث المطلقة بائنا دون رضاها في مرض موت زوجها , و هو المعورف بطلاق الفار أنه قصد بطلاقه لها حرمانها من الميراث ,فتورث بالرغم من طلاقه لها طلاقا بائنا ردا لقصده السئ الذي أخفاه في طلاقه لها , الذي هو مشروع في الظاهر و غير مشروع في الباطن , لاقترانه بهذا القصد فيقع الطلاق , ولكن ترث إذا مات في العدة على رأي الحنفية أو إذا مات ولو بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج و هذا مذهب الحنابلة , و حتى لو تزوجت على رأي المالكية لأنه قصد حرمانها من الميراث بتوريثها منه بالرغم من وقوع الفرقة بينهما فلا معنى لاشتراط موته في عدتها أو عدم زواجها بعد مماته لإمكان توريثها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى