البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثامنة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله, في شرح القواعد الفقهية

Table of Contents

القاعدة الثامنة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله

32- شرح القاعدة :

يمكن اعتبار هذه القاعدة فرعاً أو تطبيقاً لقاعدة:”إعمال الكلام أولى من إهماله” لأنه إذا كان الشيء موضوع الكلام غير قابل للتجزئة, يحمل على إرادة كله صيانة لكلام القائل من الالغاء والاهمال, لأن الاصل في كلام العاقل أنه يريد بكلامه إفادة السامع معنى, فذكره جزءاً من شيء غير قابل للتجزئة, يحمل على أنه أراد الشيء كله, ويستأنس لذلك بأن من أساليب اللغة العربية ذكر الجزء, وإرادة الكل كما في كفارة الظهار ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) -المجادلة:3- وفي كفارة القتل الخطأ ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ) – النساء:92 – والمراد بالرقبة : الرقيق, ذكراً أو انثى, فجاء التعبير عنه بذكر جزء منه وهو الرقبة.

33- من تطبيقات القاعدة:

أ- لو أسقط ولي القتيل نصف القصاص سقط القصاص كله لأن القصاص لا يتجزأ, وكذلك لو عفا عن القاتل أحد أولياء القتيل, سقط القصاص وانقلب حق باقي الورثة ( أولياء القتيل) الى الدية.

ب- جاء في المادة (1041) من مجلة الاحكام العدلية: “الشفعة لا تقبل التجزئة, فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار المشفوع, ويترك باقيه”.

ومعنى ذلك أن الشفيع اذا طلب بعض العقار بالشفعة, وترك باقيه بطلت شفعته بالكلية, لأن حق الشفعة لا يتجزأ ثبوتاً اذ ان الشفيع يملكه بالشفعة كما ملكه المشتري, والمشتري لا يملك البعض لأن فيه تفريق الصفقة فلا يتجزأ إسقاطاً, فيكون ذكر بعضه كذكر كله.

34- حكم ذكر بعض ما يتجزأ:

أما ذكر بعض ما يتجزأ, فليس كذكر كله, فيثبت الحكم للبعض الذي ذكره وليس للشيء كله.

*ومن تطبيقات هذا: لو كفل للدائن بنصف دينه على مدينه فتصح الكفالة بنصف الدين ولا يعد كفيلاً بكل الدين, لأن مقدار الدين يقبل التجزئة, فيثبت الحكم للجزء الذي ذكره فقط, ومثل كفالة بعض الدين وصحة هذه الكفالة, إبراء المدين من بعض الدين وصحة هذا الإبراء.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى