البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والسبعون: جناية العجماء جبار, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والسبعون: جناية العجماء جبار

209- معنى القاعدة :

( جناية العجماء ) اي : ما تحدثه البهيمة من الاضرار بالنفس او المال .

( جبار ) اي : يعتبر هدرا لا ضمان فيه على صاحبها اذا لم يصدر منه تعد او تقصير , فلو ربط شخص فرسه في المحل المعد لها فاتلفت فرسا لآخر مربوطا بجنبها فلا ضمان على صاحبها , ولكن لو اطلق شخص دابته في زرع الغير او رآها فيه ولم يطلقها هو فيه ولم يمنعها ولم يحجزها عن الزرع حتى اتلفت فإنه يضمن بالحالتين ؛ لانه فالاولى متعد وفي الثانية مقصر في حفظها .

210 – اساس القاعدة :

اساس هذه القاعدة الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي ورد بلفظ ( العجماء جرحها جبار ) قال الامام ابن دقيق العيد في شرح الحديث : الجبار: الهدر , ما لا يضمن , والعجماء : الحيوان البهيم .

211 – فروع القاعدة وتطبيقاتها :

اولا : جاء في المادة 939 من مجلة الاحكام العدلية  : ( اذا ربط شخصان دابتين في محل لهما فيه حق الربط  فاتلفت احدى الدابتين الدابة الاخرى , فلا يلزم الضمان ) .

ثانيا جاء في المادة 930 في المحلة : (( لا يضمن صاحب الدابة إذا لطمت بيديها, أو رأسها,أو ذيلها, أو رفست برجلها فأضرت بواحد حال كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن . وإنما لم يضمن لأنه متسبب لا مباشر و ليس بمتعد في تسييرها في ملكه))

ثالثا: جاء في المادة 929 في المجلة : (( الضرر الذي أحدثه الحيوان من تلقاء نفسه لا يضمنه صاحبه. فلو انفلتت دابة بنفسها ولو في الطريق أو في ملك غير صاحبها فأصابت مالا أو آدميا نهارا أو ليلا لا ضمان في هذه الحالات , لأن جناية العجماء جُبار , ولو رفست الفرس البيطار بينما هو يعالجها فلا ضمان على صاحب الفرس ))

رابعا : و جاء أيضا في المادة 929 من المجلة : (( و كذا لو كان الحيوان مضرا كالثور النطوح و الكلب العقور فتقدم إلى صاحبه واحد من أهل محلته أو قريته بقوله له : حافظ على حيوانك . ولم يحافظ عليه فأتلف حيوانا آخر أو غير ذلك من ماله ضمن صاحبه و هذا سواء كان المتلف مالا أو آدميا ))

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى