البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والثلاثون: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

القاعدة الحادية والثلاثون: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

107- معنى القاعدة:

الضرر العام يصيب عموم الناس فلا اختصاص لأحد بهذا الضرر إذا الكل معرضون له, أما الضرر الخاص فهو الذي يصيب فرداً معيناً, أو فئة قليلة من الناس, ولهذا كان هذا الضرر دون الضرر العام ولهذا يدفع الضرر العام وإن استلزم دفعه إيقاع ضرر خاص فيتحمل وقوع هذا الضرر الخاص لغرض دفع أو منع وقوع الضرر العام.

108- أمثلة وتطبيقات القاعدة:

جواز الرمي الى كفار تترسوا بأسرى المسلمين, هدم الجدار المائل الى الطريق العام , منع المفتي الماجن, والطبيب الجاهل, والمكاري المفلس من أعمالهم, جواز الحجر على السفيه, وبيع مال الديون المماطل لقاء دينه, جواز التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش, بيع طعام المحتكر جبراً عليه عند الحاجة, وامتناعه من البيع بثمن المثل دفعاً للضرر العام مع اتخاذ حاتوت للطبخ بين البزازين.

ومنها أيضاً: جواز هدم البيوت لمنع سريان الحريق, وتحديد أسعار المواد الغذائية وسعر المواد التي يحتاجها الناس عند امتناع التجار من بيعها بثمن المثل, أو لغرض احتكارها, يجوز لولي الأمر أن يمنع إخراج بعض المواد من بلدة الى أخرى إذا كان في إخراجها ارتفاع الأسعار في البلدة, ومنها أيضاً الحجر على القادمين من بلاد موبوءة للتأكد من سلامتهم دفعاً للضرر العام.

زر الذهاب إلى الأعلى