Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة: إعمال الكلام أولى من إهماله, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة: إعمال الكلام أولى من إهماله

24 – شرح القاعدة مع الأمثلة :

     لا يجوز إهمال الكلام و اعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي أو مجازي , و بما أن الأصل في الكلام الحقيقة فما لم يتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي , لا يحمل على المجاز , و اللفظ المراد إعماله إذا كان مما يحتمل التأسيس و التأكيد فحمله على التأسيس أولى , لأن التأسيس يفيدنا معنى جديدا , لم يتضمنه اللفظ السابق , و التأكيد يفيده إعادة معنى اللفظ السابق , و على هذا لو أقر شخص بأنه مدين لآخر بمئة ريال دون أن يذكر سبب الدين و أعطى للدائن سندا بذلك و لم يبين فيه سبب الدين , فإن إقراره الثاني يحمل على التأسيس , أي : على الإقرار بدين جديد , ولا يحمل على تأكيد دينه الأول الذي أعطاه به سندا .

25 – إذا تعذر إعمال الكلام يهمل :

    و هذا هو نص القاعدة الفقهية : إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .

    يعني : إذا تعذر حمل الكلام هلى معناه الحقيقي و لا على معناه المجازي و لا على معنى التأسيس أو التأكيد فإنه يهمل , و يعتبر لغوا لا يترتب عليه حكم , كما لو ادعى شخص أو أقر بأن فلانا الذي هو أكبر منه سنا ابنه , فلا يمكن حمل كلامه على معنى حقيقي , لأن المقر له بالبنوة أكبر سنا من المقر , كما لا يمكن حمل كلامه على معنى مجازي , لعدم توافر مبررات هذا الحمل و لا على طبيعة هذا المجاز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى