Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة والأربعون: إذا سقط الأصل سقط الفرع, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة والأربعون: إذا سقط الأصل سقط الفرع

135- معنى القاعدة وأمثلتها:

يراد بالفرع ما ليس له وجود مستقل بنفسه وإنما وجوده بغيره, الذي يعتبر هذا الغير أصلاً له, فإذا سقط هذا الأصل سقط فرعه, ومن الأمثلة لهذه القاعدة: لو أن الدائن أبرأ الأصيل (المدين) برئ الكفيل أيضا, وإذا مات الموكل أو جن جنوناً مطبقاً سقطت وكالة الوكيل إذا لم يتعلق بها حق الغير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى