Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة و الثمانون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه, شرح القواعد الفقهية

القاعدة الرابعة و الثمانون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه

248 – معنى القاعدة :

هذه القاعدة بهذا اللفظ نص حديث نبوي شريف رواه الإمام أحمد في مسنده كما رواه أصحاب السنن الأربعة ، و معناه إن من أخذ شيئا بغير حق كان ضامنا له إذا هلك لأي سبب كان أي سواء كان هلاكه بتعد منه أو تقصير أو بدونهما ، ولا يبرأ من ضمانه حتى يرده إلى صاحبه .

249 – من فروع القاعدة :

منها : من أخذ بدل صلح ثم أقر أن لا حق له فيه وجب عليه رد ما أخذه من بدل الصلح لدافعه . و منها : لو دفع مالا لشخص على ظن أنه مدين له ثم تبين له أنه غير مدين فعلى المدفوع له المال رده إلى دافعه . و منها : ملتقط اللقطة لتملكها يعتبر غاصبا فيكون ضامنا حتى يؤدي اللقطة لصاحبها ، وعليه ضمانها مطلقا إذا هلكت سواء كان هلاكها بتعد منه أو تقصير أو بدونهما .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى