Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة والأربعون: الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود, في شرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة والأربعون: الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود

137- معنى القاعدة:

ما كان قابلا للسقوط من الحقوق إذا سقط فلن يرجع, لأنه صار كأنه لم يوجد فصار كالمعدوم, والمعدوم لا يمكن أن يكون له وجود أو حكم.

138- فروع القاعدة وتطبيقاتها:

منها:إذا كان لشخص حق المرور في أرض الغير فأسقط حق مروره أو أذن لصاحب الأرض أن يبني في محل مروره  سقط حق المرور ولا تسمع دعواه به بعد ذلك, ومنها: لو أبرأ الدائن مدينه من الدين الذي عليه سقط الدين ولا تسمع الدعوى بعد ذلك, ولو أقر المدين به بعد الإبراء لكونه وصفا في الذمة وقد سقط فلا يعود بالإقرار.

ومنها: إذا كان ثمن المبيع غير مؤجل وسلم البائع المبيع للمشتري قبل الثمن سقط حقه في حبس المبيع, وليس له استرداده بعد ذلك  وحبسه ليستوفي الثمن, وكذلك الحكم  لو قبضه المشتري بمرأى من البائع ولم ينهه. ومنها: من له حق الشفعة أو خيار الشرط أو  العيب أو حق القصاص إذا أسقطه سقط, ومتى سقط شيء من ذلك لا يعود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى