Web Analytics
البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة والستون: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد, شرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة والستون: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

١٩٤- معنى القاعدة:

المتسبب هو من يسبب تلف الشيء بعمله أمراً يفضي إلى إتلافه، فهو لايضمن إلا إذا كان متعمداً.

وقد عرفت المادة ٨٨٨ من المجلة الإتلاف بقولها: “الإتلاف تسبباً هو التسبب في تلف شيء، يعني أن يحدث في شيء ما يفضي عادة إلى تلف شيء آخر ويقال لفاعله: متسبب، فإن من قطع حبل قنديل معلق يكون سبباً مفضياً لسقوطه على الأرض وانكساره، ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسبباً، وكذلك إذا شق واحد ظرفاً فيه سمن ولف ذلك السمن يكون قد أتلف الظرف مباشرة والسمن تسبباً”.

١٩٥- ما يشترط لوجوب الضمان على المتسبب:

ويشترط لوجوب الضمان على المتسبب أن يكون متعدياً، وهذا ما نصت عليه المادة ٩٢٤ من مجلة الأحكام العدلية بقولها: “يشترط التعدي ليكون التسبب موجباً للضمان على ماذكر آنفاً يعني: إن ضمان المتسبب للضرر مشروط بعمله بغير حق فعلاً مفضياً إلى ذلك الضرر، مثلاً: لو حفر واحد في الطريق العام بئراً بلا إذن ولي الأمر ووقعت فيه دابة لآخر وتلفت فإنه يضمن”.

196 – تعليق الفرق بين التضمين المباشر والتضمين المتسبب :

والسبب في تضمين المباشر مطلقا , وتضمين المتسبب عند التعدي او التعمد هو ان المباشرة علة وسبب مستقل للتلف اما التسبب فليس سببا مستقلا فاقتدى ان يرافقه صفة عداء ليصلح علة للتضمين.

197 – فروع وتطبيقات القاعدة :

اولا : نصت المادة 923 من مجلة الاحكام العدلية : ( لو جفلت دابة واحد من الآخر وفرت فضاعت لا يلزم الضمان , اما اذا اجفلها قصدا فإنه يضمن , وكذا لو جفلت الدابة من صوت البندقية التي رماها الصياد قصدا للصيد فوقعت وتلفت او انكسر احد اعضائها لا يلزم الضمان , واما اذا كان الصياد قد رمى البندقية  قاصدا اجفالها فانه يضمن ).

ثانيا : نصت المادة 922 : ( لو اتلف مال آخر او نقص قيمته تسببا يعني : لو فعل ما كان سببا مفضيا الى تلف مال او نقصان قيمته كان ضامنا : وكذا لو سد واحد ماء ارض لآخر او ماء روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت , او افاض الماء بزيادة فغرقت المزروعات , وتلفت كان ضامنا , وكذا لو فتح واحد باب اسطبل لآخر وفرت حيوانته وضاعت اوفتح باب قفسه وفر الطير الذي كان فيه فإنه يضمن ).

198 – المقصود بالتعمد :

قلنا : ان المتسبب لا يضمن الا بالتعمد , والمقصود بالتعمد ان يقصد بالفعل الاثر المترتب عليه , ولا يشترط ان يقصد ايضا ما يترتب على ذلك الاثر فمثلا لو رمى  بالبندقية فخافت الدابة فندت واتلفت شيئا فإنه يشترط صيرورته ضامنا ان يكون قد قصد الاخافة فقط , ولا يشترط لصيرورته ضامنا اكثر من ذلك بان يكون قد قصد للإخافة لاجل سيرها , ولا يشترط ان يكون قد قصد سيرها لتتلف .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى