البحوث القانونيةشرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة و العشرون: لا ضرر ولا ضرار, شرح القواعد الفقهية

القاعدة السابعة و العشرون: لا ضرر ولا ضرار

الحكم الثاني: ولا ضرار.

أي: لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر، وإنما على المتضرر أن يراجع جهة القضاء للحكم له بالتعويض عن ضرره على الذي ألحق به الضرر، وعلى هذا فمن أتلف ماله لا يجوز له إتلاف مال الغير المتلف، وإنما عليه مراجعة القضاء لتعويضه عن الضرر.

100- من فروع القاعدة وتطبيقاتها:

أولاً : نصت المادة 921 من مجلة الأحكام العدلية على أنه: (( ليس للمظلوم أن يظلم غيره لأنه ظلم، مثلاً: لو أتلف زيد مال عمرو مقابلة لأنه أتلف ماله، كان كلاهما ضامنين، كما أنه لو خدع واحد فأخذ نقوداً زائقة من آخر فليس أن يصرفها إلى غيره)).

ثانياً: وجاء في شرح المجلة لسليم باز حول هذه المادة: لا يجوز لأحد أن يهدم حائط غيرة، وإن هدمه فلا يجوز للآخر أن يهدم حائطه مقابلة لذلك، بل عليه أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيضمنه قيمة الحائط الذي هدمه…(2)

ثالثاً: وممن فروع القاعدة توقاَ لوقوع الضرر ما يأتي (3):

  • تشريع بعض الخيارات، كخيار الرؤيا، وخيار الشرط،+ وتشريع الحجر على من قام فيه سبب الحجر، وتشريع الشفعة، وحب الموسر إذا امتنع من الاتفاق على أولاده.

  • بقاء الإجارة نافذه إذا انتهت المدة إذا كان الحكم بانتهائها يلحق ضرراً بالمستأجر، كما لو كان المأجور أرضاً زراعية، وانتهت مدة الإجازة ولم يستحصد الزرع فإنها تبقى الإجازة نافذة إلى أن يستحصد الزرع بأجر المثل.

  • عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: لو أن أعراباً قدموا الكوفة وأرادوا أن يمتاروا منها  – أن يشتروا الحبوب ونحوها – ويخرجوا بما اشتروه وكان ذلك يضر بأهلها: أمنعهم عنه، ألا ترى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة، فهذا أولى.

  • المعروفون بالدعارة والفساد، يحبسون ويستدام حبسهم حتى تظهر توبتهم بظهور علاماتها دفعاً لضررهم عن الناس.

  • ومن ذلك ما لو كانت الفلوس النافقة ما كان متخذاً من غير النقدين الذهب والفضة، وجرى التعامل على استعمالها استعمال النقدين، ثمناً في البيع أو كانت قرضاً فعلت أو رخصت بعد عقد البيع أو بعد دفع مبلغ القرض، فعند أبي يوسف تجب عليه قيمتها يوم عقد البيع ويوم دفع مبلغ القرض

زر الذهاب إلى الأعلى