Web Analytics
البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم

  1. قاعدة  ( المعروف عرفا كالمشروط شرطا  )

  2. قاعدة  ( التعيين بالعرف كالتعيين بالنص  )

  3. قاعدة  ( المعروف بين التجار كالمشروط بينهم  )

  • هذه القواعد الثلاث تعبر عن سلطان العرف العملى فى تقييد آثار العقود وتحديد الإلتزامات على وفق المتعارف مالم يصادم نصا شرعيا

  1. معنى القاعدتين الأولوين : أن ماتعرف عليه الناس فى معاملاتهم – وإن لم يذكر صريحا – هو قائم مقام الشرط فى الإلتزام والتقييد وهذا التعبير عن العرف العام بين كل الناس

  2. ومعنى القاعدة الثالثة : فهى تعبير عن العرف الخاص لطائفة ما من التجار أو بين غيرهم من العقود والمعاملات مالم يوجد شرط مخالف منصوص بالعقد فلو تبايع تاجران شيئا ولم يصرحا فى صلب العقد أن الثمن نقدا أو نسيئة فعقد البيع وإن كان مقتضاه نقد الثمن حالا إلا إنهم على أن ذلك البيع يؤدى ثمنه على اقساط لا يلزم المشترى أداء الثمن حالا وينصرف العقد إلى عرفهم وعادتهم لأن المعروف بينهم كالمشرط

  • أمثلة :

  1. = إذا لم يذكر فى عقد شراء سيارة توابعها من عدتها ومفاتيحها وعجلها الإحتياطى وغير ذلك يدخل ذلك من توابع عقد البيع كعادة كل بلد للعرف والعادة الجارية

  2. = نفقة الزوجة على زوجها يكون قدرها على مايجرى عليه أهل كل بلد كالمعتاد بين أمثالها من الناس وبحسب حالهما من غنى أو فقر

  3. = لو كلف شخص آخر بشراء لحم دون أن يبين نوعه استوجب على هذا الشخص شراء نوع اللحم المتعارف عليه بين الناس فى البلد فإن تعارف الناس على أكل لحم البقر لا يحق له شراء لحم الغنم أو لحم الإبل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى