المادة 190 التسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة التسعون بعد المائة: لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.