البحوث القانونيةالقواعد العشر

القواعد العشر في التعامل مع القضايا المعترض عليها

خذها قاعدة – القواعد العشر في التعامل مع القضايا المعترض عليها ؟

  1. إذا تقدمت بطلب عاجل مثل : الحجز التحفظي ، أو رؤية صغير ، أو استرداد الحيازة ، فاطلب من الدائرة القضائية أن يعامل وفق القضايا المستعجلة ، وكثير من القضاة لا يفصل في الطلب العاجل إلا تبعاً للطلب الأصلي ، لكن مع تطور النظام الالكتروني في وزارة العدل فاطلب بإلحاح من القاضي الفصل في طلبك العاجل ؛ لأن هذا حقك النظامي ، ولأنه لو حكم برد طلبك فلن تحتاج المعاملة سوى خمسة عشر يوماً للفصل فيها من قبل قضاء الاستئناف ، وهي مدة يسيرة جداً.

  2. العبرة في الاعتراض على الحكم بصدور الصك ، وليس بالإفهام الوارد في جلسة النطق بالحكم ، فلو أن القاضي قرر أن الحكم سيصدر في جلسة اليوم بتاريخ 16/09/1440هـ، ولم يصدر الصك إلا بتاريخ 22/09/1440 هـ فالمدة الاعتراضية تبدأ من تاريخ 23/09 ، وليس من تاريخ 17/09 فافهما

  3. إذا كانت مدة الاعتراض ثلاثين يوماً فلا بد أن تراعي التقويم الهجري ، فمثلاً لو صدر الصك بتاريخ01/01/1440 هـ، فإن حق الاعتراض يبدأ لك من تاريخ 02/01/1440 ه، فإذا كان شهر محرم وفق التقويم الهجري مكتملاً ، أي : ثلاثون يوماً، فإن آخر مدة للاعتراض بتاريخ 01/02/1440 هـ، ولو كان شهر محرم وفق التقويم ناقصاً، فآخر مدة للاعتراض بتاريخ 02 / 02 /1440هـ، وذلك لأن المنظم قرر أن الاعتراض ثلاثون يوماً ، ولم يقرر أن الاعتراض شهر كامل ، وكم فات على كثير من المحكومين مدة الاعتراض بسبب الخلط في الفهم.

  4. : المادة (179/4) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته نصت على أن مدة الاعتراض تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، لكن نظام ناجز في الغالب يحتسب مدة الاعتراض من يوم صدور الحكم، وعليه فلو قدمت اعتراضك في اليوم الثلاثين فلن يقبل عن طريق (بوابة ناجز) رغم أنه متاح لك نظاماً ، ولو راجعت المحكمة لاستطعت تقديم الاعتراض يدوياً ، لكن قد يحول بينك وبين المحكمة حائل ومانع ، فقدم اعتراضك قبل اليوم الثلاثين أسلم لك ولاعتراضك

  5. هل يحق لك أن تقدم أكثر من مذكرة اعتراض في المدة الممنوحة لك نظاماً وفقاً للمادة (6/188) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته، وعليه لا يجوز للدائرة القضائية بعث المعاملة قبل تمام مدة الاعتراض، ولا تغتر بذلك الجواب الصادر من إدارة المستشارين بالمجلس الأعلى للقضاء بجواز ذلك استثناء للقضايا الجزائية ، فهو مصادم للنظام ، ولا حجة فيه ولا أثر والحال ما ذكر.

  6. يعمد بعض المحكوم عليهم تقديم مذكرات الاعتراض لدى محكمة الاستئناف عند ورود المعاملة إلى محكمة الاستئناف ، وقبول محكمة الاستئناف للمذكرة مخالف للنظام، وخرق لسيادة القضاء، فالأصل رفض أي مذكرة تقدم للاستئناف مادام أن العمل تدقيق ، وليس استئنافاً ، ويفهم المستدعي بأن يقدم مذكرته للدائرة القضائية الابتدائية.

  7. يجوز لأي من الخصمين تقديم مذكرات إلحاقية عدا المذكرات الاعتراضية في حال انتهاء المدة الاعتراضية ، ومثال ذلك :لو أن المحكوم عليه اعترض ، فعادت من الاستئناف بملاحظات على الحكم، وأجاب القاضي عن الملاحظات ، فلأحد الخصمين تقديم مذكرة إلحاقية ، ويحق للقاضي رفض ضبطها، ولكن يشار إلى رقمها وعدد صفحاتها في الضبط وترفق في المعاملة ، وبعض محاكم الاستئناف تقبل مثل هذه المذكرات ، وتضم في المعاملة.

  8. إذا قدمت اعتراضك عبر بوابة ناجز (الكترونياً) فتأكد من وصول الاعتراض للدائرة القضائية، وتسلم الدائرة للمذكرة ، واحفظ رقم الطلب ، فقد تحتاجه يوماً ، وإذا قدمت اعتراضك يدوياً في وارد المحكمة فاحفظ رقم القيد كذلك.

  9. تحفظ مذكرة الاعتراض في إرشيف محكمة الاستئناف عند تصديق الحكم ، وذلك في المعاملات الورقية ، أما المعاملات التي تبعث إلى محكمة الاستئناف عن طريق بوابة ناجز فتظل مذكرة الاعتراض محفوظة في المعاملة تلقائياً .

  10. يشترط لقبول مذكرة اعتراضك أن توقع على كل ورقة منها ، ويفضل الإشارة في المذكرة إلى عدد المرفقات كي لا تسقط سهواً أو عمداً.

زر الذهاب إلى الأعلى