Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

 اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والسبعون )

 اللائحة التنفيذية ( المادة الثالثة والسبعون )

النظام:

تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام ، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري ، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

اللائحة:

73/1 –  إذا تضمن التنفيذ تسليم أموال تُستحق دورياً , كالنفقة , وللمنفذ ضده حساب بنكي لأمواله , فيأمر قاضي التنفيذ الجهة المحفوظ لديها الأموال , بالخصم مما لديها بقدر المستحق , وتقيد في حساب طالب التنفيذ.

73/2 – إذا كان المنفذ ضده ليس له حساب بنكي , ولديه أموال لدى جهة , أو شخص , فيأمر قاضي التنفيذ الجهة , أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله , بقدر المبلغ المستحق , وتُقيد في حساب طالب التنفيذ.

73/3 – إذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد , أو أن  أمواله لا تحفظ لدى جهة , أو شخص , فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها , وإيداعها في حساب طالب التنفيذ , ويفهم بالعقوبات الواردة في هذا النظام عند مخالفته.

73/4 – إذا كانت النفقة حالة التسليم , فتقدم على بقية الديون.

73/5 – يُضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري , تاريخ بداية التنفيذ , ووقت , وقدر المال المحجوز في كل قسط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى