Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية ( المادة العشرون )

 ( المادة العشرون )

النظام:

جميع أموال المدين ضامنة لديونه ، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

اللائحة:

20/1 – المراد بالمال في هذه المادة هو كل ما ذكر في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.

20/2 – تصرف المحجوز عليه يتعلق بذمته لا بماله المحجوز , وكذا إقراره بعد الحجز , سواء أنسب ما أقر به إلى ما قبل الحجز , أم بعده , أم أطلق فلا يشارك المقر له الحاجزين في المال المحجوز , إلا إذا  كان الإقرار قد ثبت صدوره من المقر قبل الحجز عليه , ويتبع المدين بكل ما ذكر بعد انتهاء الحجز , أو فيما زاد على الدين المحجوز لأجله , ولا يلتفت لأي سند تنفيذي ينشأ بعد إعلان الحجز , ما لم يكن حكماً مبنياً على غير إقرار المحجوز عليه , أو نكوله.

20/3 – إن ارتاب القاضي في دين يمكن أن يكون محلاً للتواطؤ , أو الحيل , أو الكذب , فله التحقق من ذلك بأي إجراء يراه مناسباً , وله طلب التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.

20/4 – الدائنون الذين تعلقت ديونهم بذمة المدين قبل إيقاع الحجز , يتساوون في تعلق حقوقهم بالمال المحجوز عليه , إلا ما استثني شرعاً.

20/5 – تبدأ آثار الحجز التنفيذي في عدم نفاذ تصرفات المدين في أمواله , من وقت صدور أمر القاضي ساعةً وتاريخاً. وإذا كان الحجز تحفظياً فعدم النفاذ يبدأ من تاريخ إبلاغ المحجوز عليه أو المحجوز لديه , أو من تاريخ نشر الإبلاغ عند تعذر تبليغ المحجوز عليه.

20/6 –  مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية والعشرين يُعدّ كل مالٍ مسجلٍ باسم المدينِ قابلاً للحجزِ ولو ادّعاه غيره , ولا يُرفع الحجز عنه إلا بعد ثبوت ملكية غيره له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى