Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والثلاثون 39 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والثلاثون 39 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والثلاثون:

يستثنى من المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام ما يأتي:

1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.

2- للمرأة –في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها- الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.

  • يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في غير بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث، أو مكان إقامة المدعى عليه.

اللائحة

39/1 تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على دعوى الزوجة أو غيرها بطلب النفقة أو زيادتها، أما الدعوى بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.

39/2 إذا ظهر للدائرة ابتداءً أن الدعاوى الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة متوجهة فتبلغ المدعى عليه بالحضور دون استخلاف.

39/3 إذا لم تتوجه الدعوى لدى الدائرة فتحكم بردها، ويخضع هذا الحكم لطرق الاعتراض.

39/4 يراعى في حضور وغياب المدعي عليه في هذه المادة أحكام الحضور والغياب الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا النظام.

39/5 لا تسري أحكام الفقرة (2) من هذه المادة إذا كان المدعى عليه امرأة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى