البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة التاسعة (9): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة التاسعة:

   لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:

  • الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.

  • أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.

  • محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

  • الأوراق التجارية.

  • العقود والمحررات الموثقة.

  • الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

  • الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.

  • العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

اللائحة:

9/1- كل سند تنفيذي خالف الشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ تصدر الدائرة قراراً بذلك يخضع لطرق الاعتراض.

9/2- السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.

9/3- محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك – نظاماً – ولم تصادق عليها المحاكم، تعامل وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

9/4- لا يمنع تخلف أحد الشروط اللازمة لصحة الورقة التجارية من معاملتها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.

 9/5- يشترط في العقود والمحررات الموثقة أن تكون صادرة ممن له صلاحية التوثيق في حدود اختصاصه.

 9/6- إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق؛ عُد حال الأداء، وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.

9/7- السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر، أو الوقف، أو ما في حكمهما، هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع  المصدق من محكمة الاستئناف.

9/8- إذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق، وعُد سنداً تنفيذياً، وهُمش على السند الأول بذلك.

9/9- يعد قرار نقض الحكم – الذي نُفذ بموجبه – بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمة أو الجهة ناقضة الحكم خلاف ذلك. ويقدم الطلب وفق الأحكام العامة للاختصاص.

زر الذهاب إلى الأعلى