Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة التسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة التسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة التسعون:

لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويُرْفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى