Web Analytics
البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة 131 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة 131 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبــين لـه مهمته وفقاً لمنطوق قرار التكليف ثم تُسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه، وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئاً منها إلا بإذن المحكمة.

اللائحة

131/1 تدون الدائرة حضور الخبير في الضبط ويؤخذ توقيعه على تسلمه صورة من قرار التكليف.

131/2 يجب على الخبير المحافظة عل سرية الأوراق ذات العلاقة، والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهنته، والتقرير الصادر منه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى