Web Analytics
البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الحادية والثمانون (81): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الحادية والثمانون:

1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.

2- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

3- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

اللائحة:

81/1- ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره في موقع نشر بيانات التنفيذ الإلكتروني.

81/2-  تشعر الدائرة المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بسداد المدين كامل دينه إذا تم ذلك.

81/3- إذا انقضت الديون؛ فتهمش الدائرة على صك الإعسار بذلك.

81/4- النظر في دعوى الملاءة من اختصاص الدائرة التي أثبتت الإعسار، وتُحسب لها إحالة.

81/5- إذا ثبت إعسار المدين؛ فللدائرة استدامة منعه من السفر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى