البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة الخامسة عشرة (15): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة الخامسة عشرة:

  • إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.

  • إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

اللائحة:

15/1- يكون تبليغ من نسب إليه ما في الورقة العادية بالحضور بوساطة طالب التنفيذ، فإذا لم يحضر يحفظ طلب التنفيذ.

15/2- إذا أقر المدين بأصل الحق في الورقة العادية ودفع بالأجل، أو الإبراء، ونحوهما؛ أثبت قاضي التنفيذ ذلك في محضر، ولا تعد الورقة سنداً تنفيذياً، ويزود طالب التنفيذ بنسخة من المحضر، ويحفظ طلب التنفيذ.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى