البحوث القانونيةعامنظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والسبعون 75 من نظام المرافعات الشرعية

Table of Contents

المادة الخامسة والسبعون 75 من نظام المرافعات الشرعية

الباب السادس

الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

الفصل الأول

الدفوع

المادة الخامسة والسبعون:

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

اللائحة

75/1 إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في مقدمة هذه المادة فيجب إبداؤها معاً.

75/2 الارتباط في هذه المادة هي اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادها في المقدار.

75/3 لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة.

75/4 يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة.

75/5 إذا ظهر للدائرة صحة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى فعليها إمهال المدعي لتصحيحها.

75/6 إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة.

 

 

 

  • سادساً: إضافة مادة برقم (6/75) بالنص التالي: “إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة”.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى