البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة 4 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة 4 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة:

لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

 

 

المادة الخامسة:

يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه – إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

اللائحة

5/1 يعود تقدير تحقق الغاية من الإجراء للدائرة.

زر الذهاب إلى الأعلى