البحوث القانونيةنظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والأربعون بعد المائة 146 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والأربعون بعد المائة 146 من نظام المرافعات الشرعية.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها ويذكر ذلك في المحضر.

اللائحة

146/1 أوراق المقارنة هي: الأوراق الثابتة بإقرار، أو بينة أو اتفق عليها الخصوم، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى