Web Analytics
البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة السادسة والأربعون (46): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

 

المادة السادسة والأربعون:

إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ؛ عُد مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

1- منع المدين من السفر.

2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها ، والتنفيذ عليها، وفقاً لأحكام هذا النظام.

4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.

5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

 

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أياً من الإجراءات الآتية:

أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

د. حبس المدين، وفقاً لأحكام هذا النظام.

 

 

اللائحة:

46/1- متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات (1-2-3-4) والفقرات ( أ – ب – ج – د )، أو بعضها؛ فيجيبه قاضي التنفيذ، بعد أخذ إقرار عليه بذلك.

46/2- للدائرة – عند الاقتضاء – الإذن للمدين بالسفر بعد منعه بضمان، أو كفيل غارم، أو إذا ثبت بتقرير طبي حاجته للعلاج خارج المملكة.

46/3- للدائرة الأمر بإيقاف إصدار الوكالات، والتفويضات الرسمية المعتمدة الصادرة من غير الجهات العدلية.

46/4- إذا ظهر للدائرة أن منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضرر عام؛ فعليها التوقف عن المنع، وتجري ما تراه محققاً للعدل.

46/5- يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.

46/6- الحبس المذكور في هذه المادة حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة (الثالثة والثمانين) من النظام.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى