البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

المادة السادسة والثلاثون (36): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

المادة السادسة والثلاثون:

1- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّماً معتمداً (أو أكثر) مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه ؛ لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه ، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

2- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.

اللائحة:

36/1- الأموال اليسيرة هي التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ريال.

36/2- للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار دون حضور الشرطة، عند عدم الحاجة إليها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى