المادة العاشرة (10) من نظام التقاعد العسكري السعودية
المادة العاشرة (10) من نظام التقاعد العسكري السعودية
نظام التقاعد العسكري
1395 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 5 / 4 / 1395هـ
بعون الله تعالى:
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (١٩ و ٢٠) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٧) في ٢٩ / ١٠ / ١٣٨٠ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣١) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولًا: – الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا: – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 331 بتاريخ 2 / 4 / 1395
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام التقاعد العسكري المرفوع رفق خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم ٥ /٦٧٧ س في ١٠ / ٣ / ٩٤ هـ .
وبعد الاطلاع على محضري اللجنة الوزارية المؤرخين في ٧ / ٣ / ٩٥ هـ وفي ٢١ / ٣ / ١٣٩٥ هـ .
يقرر ما يلي
١ – الموافقة على نظام التقاعد العسكري بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ،،،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
نظام التقاعد العسكري
المادة (10):
تعديلات المادة:
” أ – يحجز على المعاش أو المكافأة بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، على ألا تتجاوز نسبة الحجز (25%)، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة.
ب – للمؤسسة العامة للتقاعد امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها عدا دين النفقة، وتحسم مباشرة من المستحقات التقاعدية، على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25%). “