البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 102 الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 102 الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة الثانية بعد المائة:

يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.

زر الذهاب إلى الأعلى