البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 137 السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 137 السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى