المادة 138 الثامنة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.