البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 139 التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 139 التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

الفصل الثاني

حضور الخصوم

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.

أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.

زر الذهاب إلى الأعلى