البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 146 السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 146 السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

الفصل الرابع

تنحي القضاة وردهم عن الحكم

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق – في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية – الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.

زر الذهاب إلى الأعلى