Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 155 الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 155 الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده. ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة. فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى