Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 157 السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 157 السابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى