Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 163 الثالثة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 163 الثالثة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى