المادة 166 السادسة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية المادة السادسة والستون بعد المائة: إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.