Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 167 السابعة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 167 السابعة والستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السابعة والستون بعد المائة:

إذا كان الشاهد غير بالغ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته، فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصابًا بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن، فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى