Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 192 الثانية والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 192 الثانية والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

الباب السابع

طرق الاعتراض على الأحكام

الاستئناف والنقض وإعادة النظر

الفصل الأول

الاستئناف

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

١ – للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.

٢ – يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.

٣ – يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى