Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 198 الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 198 الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

الفصل الثاني

النقض

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

١ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

٢ – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.

٣ – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

٤ – الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى