المادة 198 الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
الفصل الثاني
النقض
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
١ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
٢ – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
٣ – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
٤ – الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.