Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 21 الحادية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 21 الحادية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة الحادية والعشرون:

لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

٢ – إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.

٣ – إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى