Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 32 الثانية والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 32 الثانية والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثانية والثلاثون:

لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله – في حال التلبس بالجريمة – أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممَّن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى