البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 33 الثالثة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 33 الثالثة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

الفصل الثالث

القبض على المتهم

المادة الثالثة والثلاثون:

لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.

فإذا لم يكن المتهم حاضرًا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر.

زر الذهاب إلى الأعلى