Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 37 السابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 37 السابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السابعة والثلاثون:

لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى