Web Analytics
البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 46 السادسة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 46 السادسة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة السادسة والأربعون:

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى