البحوث القانونيةنظام الإجراءات الجزائية

المادة 52 الثانية والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

المادة 52 الثانية والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية

 

المادة الثانية والخمسون:

يجب أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلًا. ولا يجوز دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.

زر الذهاب إلى الأعلى